|
|||||||||||||||||||||||||
|
باب النهي عن تناجي اثنين دون الثالث بغير إذنه إلا لحاجة1598 وعن ابْنِ عُمَرَ رضي اللَّه عنْهُمَا أنَّ رسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَال : « إذا كَانُوا ثَلاثَةً، فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ » متفقٌ عليه . ورواه أبو داود وَزاد : قَالَ أبُو صالح : قُلْتُ لابْنِ عُمرَ : فأربعة ؟ قَالَ : لا يضرُّكَ». ورواه مالك في « المُوطأ » : عنْ عبْدِ اللَّهِ بنِ دِينَارٍ قَالَ : كُنْتُ أنَا وَابْنُ عُمرَ عِند دارِ خالِدِ بن عُقبَةَ التي في السُّوقِ ، فَجاءَ رجُلٌ يُريدُ أنْ يُنَاجِيَهُ ، ولَيْس مع ابنِ عُمر أحَدٌ غَيْري، فَدعا ابنُ عُمرَ رجُلاً آخر حتَّى كُنَّا أرْبَعَةً ، فقال لي وللرَّجُلِ الثَّالِثِ الَّذي دَعا : اسْتَأخِرا شَيْئاً ، فإنِّي سَمِعْتُ رسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : « لا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دونَ وَاحدٍ » . 1599 وَعن ابنِ مسْعُودٍ رضي اللَّه عنهُ أنَّ رسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال : « إذا كُنْتُمْ ثَلاثة، فَلا يَتَنَاجى اثْنَانِ دُونَ الآخَرِ حتَّى تخْتَلِطُوا بالنَّاسِ ، مِنْ أجْل أنَّ ذَلكَ يُحزِنُهُ » متفقٌ عليه.
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||