|
|||||||||||||||||||||||||
|
. باب تحريم الخلوة بالإجنبية1628 وَعَنْ عُقْبَةَ بْن عَامِرٍ رضي اللَّه عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَال : « إيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ » ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصَارِ أفَرأيْتَ الْحمْوَ ؟ قالَ : « الْحمْوُ المَوْتُ ،» متفقٌ عليه . « الْحَموُ » قَرِيبُ الزَّوْجِ كأخِيهِ ، وابن أخيه ، وابْنِ عمِّهِ . 1629 وَعَن ابنِ عبَّاسٍ رضي اللَّه عنْهُما أنَّ رسُول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَال : « لا يَخْلُوَنَّ أحدُكُمْ بِامْرأةٍ إلاًَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ » متفقٌ عليه . 1630 وعن بُريْدةَ رضي اللَّه عنْهُ قَالَ : قَال رسُول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « حُرْمةُ نِساءِ المُجاهِدِينَ علَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمةِ أمهاتِهمْ ، ما مِنْ رجُل مِنْ الْقَاعِدِين يخْلُفُ رجُلاً مِنَ المُجاهدينَ في أهلِهِ ، فَيَخُونُهُ فِيهِم إلاَّ وقَف لهُ يَوْم الْقِيامةِ ، فَيأخُذُ مِن حسَناتِهِ ما شَاءَ حَتَّى يَرضي » ثُمَّ الْتَفت إليْنَا رسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فَقَالَ : « ما ظَنُّكُمْ ؟ » رواهُ مسلم .
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||