|
|||||||||||||||||||||||||
|
. باب النهي عن القزع وهو حلق بعض الرأسدون بعض ، وإباحة حلقه كله للرجل دون المرأة1638 عن ابن عُمر رضي اللَّه عنهُما قَالَ: نَهَى رسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم عنِ القَزعِ. متفق عليه. 1639 وعَنْهُ قَالَ : رَأى رَسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم صبِياً قَدْ حُلِقَ بعْضُ شَعْر رأسِهِ وتُرِكَ بعْضُهُ، فَنَهَاهَمْ عَنْ ذَلِكَ وَقَال : « احْلِقُوهُ كُلَّهُ أو اتْرُكُوهُ كُلَّهُ » . رواهُ أبو داود بإسناد صحيحٍ على شَرْطِ البُخَارِي وَمسْلِم . 1640 وعنْ عبْدِ اللَّه بنِ جعْفَر رضي اللَّه عَنْهُما أنَّ النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم أمْهَل آلَ جعْفَرٍ رضي اللَّه عنه ثَلاثاً ، ثُمَّ أتَاهُمْ فَقَالَ : « لا تَبْكُوا على أخِى بَعْدَ الْيوم » ثُمَّ قَال : « ادْعُوا لي بَنِيَّ أخِى » فجِىءَ بِنَا كَأَنَّنا أفْرُخٌ فَقَال : « ادْعُوا لي الحلاَّقَ » فَأَمرهُ ، فَحَلَقَ رُؤُوسنَا . رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح على شَرْطِ البخاري ومُسْلِمٍ . 1641 وعَن عَلِىٍّ رضي اللَّه عنْهُ قَالَ : نَهَى رسُول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم أنْ تحْلِقَ المَرأةُ رَأسَهَا . رواهُ النِّسائى
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||