|
|||||||||||||||||||||||||
|
. باب كراهة المشي في نعل واحدة ، أو خف واحد لغير عذر1649 عنْ أبي هُريرةَ رضي اللَّه عنْهُ أنًَّ رسُول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : « لا يمْشِ أحدُكُم في نَعْلٍ واحِدَةٍ ، لِينْعَلْهُما جمِيعاً ، أوْ لِيخْلَعْهُمَا جمِيعاً » . وفي روايةٍ « أوْ لِيُحْفِهِما جميعاً » متفقٌ عليْهِ . 1650 وعنه قَال : سمِعتُ رسُول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : « إذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أحدِكُمْ ، فلا يمْشِ في الأخْرى حتَّى يُصْلِحَهَا » رواهُ مسلم . 1651 وعَنْ جابِرٍ رضي اللَّه عنْهُ أن رسول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم نَهَى أنْ ينْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائماً . رواهُ أبُو داوُدَ بإسْنادٍ حَسن |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||