|
|||||||||||||||||||||||||
|
. باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع1688 عنِ ابْنِ عُمَر رضي اللَّه عَنْهُما : قَالَ سمِعْتُ رسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : « من اقْتَنى كَلْباً إلا كَلْب صَيْدٍ أوْ مَاشِيةٍ فإنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أجْرِهِ كُلَّ يوْمٍ قِيراطَانِ » متفقٌ عليه . وفي روايةٍ : « قِيرَاطٌ » . 1689 وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي اللَّه عنْهُ قَالَ : قَالَ رسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « مَنْ أمْسَكَ كَلْباً، فَإنَّهُ ينْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عملِهِ قِيرَاطٌ إلاًَّ كَلْب حَرْثٍ أوْ مَاشِيَة » متفقٌ عليه . وفي رواية لمسلم : « مَنِ اقْتَنى كَلْباً لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ ، ولا مَاشِيةٍ ولا أرْضٍ فَإنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أجْرِهِ قِيراطَانِ كُلَّ يْومٍ » . |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||