الرقية الشرعية

الرقية | القرآن شفاء | مساعدات العلاج | السيرة الذاتية | للاتصال | الأهداف

 

 

.
 

باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع

1688  عنِ ابْنِ عُمَر رضي اللَّه عَنْهُما : قَالَ سمِعْتُ رسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : « من اقْتَنى كَلْباً إلا كَلْب صَيْدٍ أوْ مَاشِيةٍ فإنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أجْرِهِ كُلَّ يوْمٍ قِيراطَانِ » متفقٌ عليه .

 وفي روايةٍ : « قِيرَاطٌ » .

1689  وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي اللَّه عنْهُ قَالَ : قَالَ رسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « مَنْ أمْسَكَ كَلْباً، فَإنَّهُ ينْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عملِهِ قِيرَاطٌ إلاًَّ كَلْب حَرْثٍ أوْ مَاشِيَة » متفقٌ عليه .

وفي رواية لمسلم : « مَنِ اقْتَنى كَلْباً لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ ، ولا مَاشِيةٍ ولا أرْضٍ فَإنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أجْرِهِ قِيراطَانِ كُلَّ يْومٍ » .

 

 

 


Copyright, 2003 - 2008 contact: mekkaoui Corporation. All rights reserved