|
|||||||||||||||||||||||||
|
. باب النهي عن البُصاق في المسجد والأمر بإزالته1693 عَنْ أنسٍ رضي اللَّه عَنهُ أنَّ رَسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَال : « البُصَاقُ في المسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا » متفق عليه . والمرَاد بِدَفْنِهَا إذا كانَ المسْجِدُ تُراباً أوْ رَمْلاً ونَحْوَهُ ، فَيُوَارِيهَا تحْتَ ترابهِ . قالَ أبو المحاسن الرُّويَانى في كتابهِ « البحر » ، وقيل : المُرَادُ بِدفْنِهَا إخْرَاجُهَا مِنَ المسْجِدِ ، أمَّا إذا كَانَ المْسْجِدُ مُبلَّطاً أوْ مجَصَّصاً ، فَدَلَكَهَا علَيْهِ بِمَداسِهِ أو بِغَيرِهِ كَما يَفْعَلُهُ كثيرٌ مِنَ الجهَّالِ، فَلَيس ذلكَ بِدفْن بلْ زِيادَةٌ في الخطِيئَةِ وتَكثيرٌ للقَذَرِ في المَسْجِدِ ، وَعلى مَنْ فَعَلَ ذلك أنْ يَمْسَحهُ بَعْدَ ذلك بِثَوْبِهِ أو بيده أوْ غَيْرِهِ أوْ يَغْسِلَهُ . 1694 وعَنْ عائِشَةَ رضي اللَّه عنْهَا أنَّ رسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم رَأى في جِدَارِ الْقِبْلَةِ مُخَاطاً ، أوْ بُزَاقاً ، أوْ نُخَامةً ، فَحكَّه . متفقٌ عليه . 1695 وعَنْ أنَسٍ رضي اللَّه عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : « إنَّ هذِهِ المسَاجِدَ لا تَصْلُحُ لِشْىءٍ مِنْ هذا الْبوْلِ ولا القَذَرِ ، إنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّه تَعَالى ، وقَراءَةِ الْقُرْآنِ » أوْ كَمَا قالَ رسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم . رواه مسلم . |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||