|
|||||||||||||||||||||||||
|
. باب النهي عن الحلف بمخلوق كالنبي والكعبة والملائكة1707 عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، رضِيَ اللَّه عنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم ، قَالَ : « إِنَّ اللَّه تَعالى ينْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بابائِكُمْ ، فَمَنْ كَانَ حَالِفاً ، فلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ ، أَوْ لِيَصْمُتْ » متفقٌ عليه. وفي رواية في الصحيح : « فمنْ كَانَ حَالِفاً ، فَلا يَحْلِفْ إِلاَّ بِاللَّهِ ، أَوْ لِيسْكُتْ » 1708 وعنْ عَبْدِ الرحْمنِ بْن سمُرَةَ ، رضِي اللَّه عنْهُ قَالَ : قَالَ رسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : «لا تحْلِفوا بِالطَّواغِي ، ولا بابائِكُمْ » رواه مسلم . « الطَّوَاغي » : جَمْعُ طاغية ، وهِي الأصْنَامُ ، وَمِنْهُ الحديثُ : « هذِهِ طاغِيةُ دوْسٍ » : أَيْ : صنمُهُم ومعْبُودُهُم . ورُوِيَ في غَيرِ مُسْلِم : « بالطَّواغِيتِ » جمْع طاغُوت ، وهُو الشَّيطانُ وَالصَّنمُ . 1709 وعنْ بُريْدة رضِي اللَّه عنهُ أَنَّ رسُول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال : « من حلَف بِالأَمانَةِ فليْس مِنا » . حدِيثٌ صحيحٌ ، رواهُ أَبُو داود بإِسنادٍ صحِيحٍ . 1710 وعنْهُ قال : قال رسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « منْ حلفَ ، فقال : إِني برِيءٌ مِنَ الإِسلامِ فإِن كانَ كاذِباً ، فَهُو كما قَالَ ، وإِنْ كَان صادِقاً ، فلَنْ يرْجِع إِلى الإِسلاَمِ سالِماً». رواه أبو داود . 1711 وَعنِ ابْن عمر رضِي اللَّه عنْهُمَا أَنَّهُ سمِعَ رَجُلاً يَقُولُ : لاَ والْكعْبةِ ، فقالَ ابْنُ عُمر : لا تَحْلِفْ بِغَيْرِ اللَّهِ ، فإِني سَمِعْتُ رسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يقُولُ : « منْ حلفَ بِغَيْرِ اللَّهِ ، فَقدْ كَفَر أَوْ أَشرْكَ » رواه الترمذي وقال : حدِيثٌ حسَنٌ . وفسَّر بعْضُ الْعلماءِ قوْلهُ : « كَفر أَوْ أشركَ » علَى التَّغلِيظِ كما رُوِي أَنَّ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ: « الرِّيَاءُ شِرْكٌ » . |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||